الشيخ محمد إسحاق الفياض

170

منهاج الصالحين

( مسألة 379 ) : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري . ( مسألة 380 ) : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما تقدم . ( مسألة 381 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن ، وكان له الخيار في الباقي . ( مسألة 382 ) : يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره ، فإن كان المبيع من قبيل الدار وجب عليه تفريغها وتخليتها من جميع ما يكون مانعاً عن الاستفادة بها من الأمتعة وغيرها ، وإن كان من قبيل الأراضي المزروعة ، فإن كان عليها زرع ولم يبلغ وقت حصاده ، وجب عليه إزالته منها ، إلا إذا اشترط على المشتري بقائه عليها إلى وقت الحصاد مع الأُجرة أو بدونها ، ولو كانت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض كالقطن والذرة ونحوهما ، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة ، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان مما لا يمكن إفراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية ، وجب تخريبه ثم إصلاحه وتعمير البناء . ( مسألة 383 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان بربح فالأظهر عدم جوازه ، هذا إذا باع على غير بائعه ، وأما إذا باعه على بائعه ، فالظاهر جوازه مطلقاً وإن كان بالمرابحة ، وإذا ملك ما يكال أو يوزن بغير الشراء كالإرث أو الصداق أو الصلح ، فهل يجوز بيعه قبل القبض أو لا ؟ والجواب : الأظهر الجواز مطلقاً وإن كان بالمرابحة .